أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع الحبوب بدون زكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع الحبوب بدون زكاة
معلومات عن الفتوى: حكم بيع الحبوب بدون زكاة
رقم الفتوى :
4111
عنوان الفتوى :
حكم بيع الحبوب بدون زكاة
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (10910)
زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيراً أو قمحاً ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟
نص الجواب
الحمد لله
أ- الزكاة تجب على البائع.
ب - ليس فيه زكاة وقت البيع .
ج - ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: